1 - قد يقال: إن بعض الروايات تفيد: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يستشير أصحابه الا في أمر الحرب.
فقد روي بسند رجاله ثقات، عن عبد الله بن عمرو، قال: كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص: ان رسول الله شاور في الحرب، فعليك به (1).
وان كنا نرى: أن هذا لا يفيد نفي استشارته (ص) في غير الحرب.
2 - ان قوله تعالى في سورة آل عمران: (وشاورهم في الامر) خاص بالمشاورة في الحرب، لان اللام في الآية ليست للجنس بحيث تشمل كل أمر، بل هي للعهد، أي شاورهم في هذا الامر الذي يجري الحديث عنه، وهو أمر الحرب، كما هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة، فالتعدي إلى غير الحرب يحتاج إلى دليل.
3 - ان الآية تنص على أن استشارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه لا تعني أن يأخذ برأيهم حتى ولو اجتمعوا عليه، لأنها تنص على أن اتخاذ القرار النهائي يرجع إلى النبي (ص) نفسه، حيث قال تعالى: (وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله).
4 - لقد ذكر العلامة السيد عبد المحسن فضل الله: أن الامر في الآية ليس للوجوب، والا لكانت بقية الأوامر في الآية كذلك، ويلزم منه وجوب العفو عن كبائرهم حتى الشرك.
وإذا كان الضمير في الآية يرجع إلى الفارين فهو يعني: أن الشورى تكون لأهل الكبائر من أمته، مع أن الله قد نهى رسوله عن إطاعة الاثم،