وروى عند الكلام في كفاية الإصبع في مسح الرأس والرجل ما صورته:
أخبرني الشيخ قال: أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عند سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد وأبيه (1) محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ". (2) ومثل هذا كثير في الكتابين.
أقول: تحرير ذلك المقال أن الشيخ كثيرا ما فرق المتن الواحد المروي في الكافي المشتمل على أحكام على الأحكام، ورواها بأسانيد مختلفة مشتركة في الراوي عن المعصوم أو مع الراوي عن الراوي مثلا، فالوسائط المتوسطة بين الشيخ والقدر المشترك بين الأسانيد من باب مشايخ الإجازة، والقطعات مأخوذة من كتاب القدر المشترك، فمقتضاه أن بناء الشيخ كان على الأخذ من الكتب، فرجال الطرق من باب مشايخ الإجازة.
وإن قلت: إنه يحتمل أن يكون اختلاف الأسانيد إلى القدر المشترك من جهة تفريق الرواية من القدر المشترك على قطعات بأن رواها القدر المشترك تارة بتمامها لبعض، وأخرى روى قطعاتها لأبعاض.
قلت: إن تفريق الرواية على القطعات بعيد، حيث إن التفريق من أصله غير معهود - وإن وقع من بعض أرباب جمع الأخبار - ولا سيما مع وجود القدر المشترك بين أحكام القطعات، كما في المورد المذكور؛ لكون القطعات في بيان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله).