عزوجل يقول: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (1) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن الله يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق).
ثم قال: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه ".
قال: فقلنا: أين الكعبان؟
قال: " هاهنا " يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟
فقال: " هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ".
فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه، وغرفة للذراع؟
قال: " نعم، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله ". (2) وقد ذكر الشيخ هذا الحديث بطوله في التهذيب لكنه فرقه في مواضع، فذكر في كل موضع حكما يناسب الموضع، فرواه في أربعة مواضع، فروى عند الكلام في عدم جواز الإقبال في غسل اليدين ما صورته:
أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير وزرارة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطست أو بتور فيه ماء، فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليسرى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق