لكن يمكن القول بدخوله في الاستفاضة بكون المدار على تعدد المتن وإن لم يتعدد السند، وكون اعتبار تعدد السند من باب غلبة تعدد المتن في تعدد السند، بل الفرض المذكور في غاية الندرة.
[تحقيق في أقسام الرواية المفيدة للظن] وتحقيق الكلام: أن الرواية المفيدة للظن إما برواية واحد عن واحد كما هو المتعارف، أو واحد عن جماعة، أو جماعة عن واحد، أو جماعة عن جماعة.
وعلى الأخير إما أن تكون الرواية على سبيل الاستغراق أو التوزيع بحسب الآحاد.
وعلى تقدير الاستغراق إما أن يكون التعبير عن الجماعة المروى عنهم على سبيل التفصيل أو الإجمال.
وعلى كل من تقديري الاستغراق والتوزيع إما أن تكون الرواية في مجلس واحد أو مجالس متعددة.
والقسم الأول أدنى الدرجات في إفادة الظن، والقسم الأخير أعلى الدرجات في ذلك، وهو فوق الاستفاضة؛ إذ المدار في الاستفاضة على رواية جماعة عن جماعة على سبيل التوزيع، والاستغراق في صورة تعدد المجلس أقوى ظنا منه في صورة اتحاد المجلس، وهو أقوى ظنا أيضا من التوزيع في صورة تعدد المجلس فضلا عن صورة الاتحاد. ولعل الاستغراق تفصيلا في صورة تعدد المجلس أقوى منه إجمالا في هذه الصورة. ولعل التوزيع في صورة تعدد المجلس تفصيلا أقوى منه في صورة اتحاد المجلس.
وأما رواية واحد عن جماعة وعكسه فهما متساويان في إفادة الظن.
وأما لو روى واحد عن جماعة عن واحد - ومنه صحيحة الفضلاء المعروفة المصطلحة من صاحب المدارك - فالظاهر أن توسط الجماعة لا يوجب قوة