محمد بن يعقوب الكليني " وذكر ما رواه بطبقه، ثم قال: " قال مصنف هذا الكتاب:
ولست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام) ". (1) وكما في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج؛ حيث إنه بعد أن أورد رواية الكليني عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال مصنف هذا الكتاب: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته عن طريقه ". (2) فهو قد أورد في كل من البابين ما يعارض ما أفتى به، وطرحه.
وقد تعهد أيضا أن يكون ما يذكره ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقده، وهو حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره. (3) لكن حكى الشيخ علي في تعليقات الروضة عن جده صاحب المعالم أنه وإن كان نظره حين الشروع في الفقيه أن يكون ما يذكره ما يفتي به، لكنه عدل عنه؛ لأن في الفقيه ما يبعد نسبته إليه.
وربما يستدل على نقض العهد بما سمعت من أنه ذكر في بعض الأبواب أخبارا متضادة، فكيف يحكم بصحتها؟! وكيف يكون كل واحد منها حجة؟!
واعتذر عنه مرادنا التفرشي (4) بأن كونها حجة عنده من شأنها أي يفتى