أبي عبد الله (عليه السلام)؛ (1) حيث إنه قد روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد إلى آخره. (2) ثم أورد خبرا بعده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي إلى آخره (3) حوالة للحال إلى السند السابق أيضا.
والشيخ روى رواية الكليني عن أحمد بلا واسطة، إلا أنه من باب تطرق الغفلة، لا عدم التفطن بها.
وقد حكى المحقق الشيخ محمد في بعض المواضع عن والده أن الشيخ غفل عن قاعدة الكليني في مواضع، (4) قال: ولا يبعد أن يكون غير غافل، وإنما اعتمد على المعلومية.
[المقدمة] الثالثة [في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة] أنه قد وقع الخلاف في دلالة شيخوخة الإجازة على عدالة الشخص المجيز.
وربما يقال: إن تخصيص العنوان في كلام من تعرض له مبني على الغلبة؛ فإن الغالب في المشايخ شيخوخة الإجازة، وإلا فالأنسب تعميمه لشيخوخة أنحاء التحمل: من السماع، أو القراءة عليه، أو سماع قراءة الغير عليه، والمناولة، والمكاتبة، والوجادة، والإعلام.
وفيه: أنه لا مجال للقول بالدلالة على العدالة في غير شيخوخة الإجازة من شيخوخة سائر أنحاء التحمل، وإلا لرجع الأمر إلى النزاع في دلالة رواية شخص