الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
متعدد - ويكفي اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناء على لزوم نقد الطريق - أو طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متحد، لكنه مجهول، فلا عبرة به بناء على ما ذكر، أو يحتمل الأمران، (1) فلا عبرة بطريق الجماعة أيضا بناء على ما ذكر؛ لاحتمال الجهالة؟
الأظهر القول بالأخير؛ لامكان أن يكون مشايخ الإجازة لكتب الجماعة غير مشايخ الإجازة لكتب الآحاد، ولا خفاء، كما أنه يمكن أن يكون وسائط الاسناد إلى الجماعة غير وسائط الإسناد إلى الآحاد، فلا فرق في الباب بين كون رجال الطرق مشايخ الإجازة، أو وسائط الإسناد في احتمال كون طرق الجماعة غير طرق الآحاد؛ بل الظاهر مما ذكر في طريق الآحاد هو كونه طريق الآحاد في حال الاتحاد، فالظاهر أن طريق الجماعة غير طريق الآحاد.
الثاني عشر [في مرجع ضمير " عنه "] أنه روى في التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات عن أحمد بن محمد، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره، (2) ثم روى عنه عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد إلى آخره. (3) قال المولى التقي المجلسي في الحاشية في شرح مرجع الضمير:

١. في " ح ": " الآخران ".
٢. التهذيب ٦: ١٩١، ح ٤١٢، باب الديون وأحكامها، وفيه: وقوع " ابن فضال " بين أحمد بن محمد وعمار.
٣. التهذيب ٦: ١٩١، ح 413، باب الديون وأحكامها.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست