بصورة رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، ففيه سهو في سهو. ويظهر الحال بما مر.
وإن كان الغرض بيان المنطوق فقط -، أي من دون قصد المفهوم والاحتراز - فلا بأس به.
[التنبيه] الثامن [في حكم العلامة بضعف رواية محمد بن قيس] أنه قد حكم العلامة في المختلف - عند الكلام في نصاب الغنم - بضعف رواية محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام)، (1) مع كون الراوي عن محمد بن قيس هو عاصم بن حميد.
ويظهر ضعفه بما تقدم.
وحكم هناك بأن محمد بن قيس أربعة، (2) كما مر.
وحكم في المختلف أيضا - عند الكلام في اشتراط القرض في بيع المحاباة - بضعف رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)، (3) مع كون الراوي عن محمد بن قيس هو يوسف بن عقيل؛ نظرا إلى أن محمد بن قيس مشترك بين أشخاص منهم من طعن فيه، فلعل الراوي في الرواية هو المطعون، فلا يجوز التعويل على الرواية.
ويظهر ضعف تضعيف الرواية بما تقدم، مع أنه حكم في المنتهى