الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
فلا ينفع دلالة شيخوخة الإجازة كما سمعت.
وإن قلت: إن الإطباق المذكور لا يخلو عن الاستناد إلى تواتر الكتب أو دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، وكل منهما يكفي.
قلت: إن - بعد تسليم كون رجال الطرق كلا من مشايخ الإجازة (1) - دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة على وجه الإطلاق محل المنع، ويظهر الحال بما تقدم، والنتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فلابد من النقد.
وبما سمعت يظهر الكلام في الثالث. (2) وربما يورد عليه بأن دعوى كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة مبنية على تواتر كتب صدور المذكورين.
وفيه: أن من أقسام التحمل الإجازة، فشيخوخة الإجازة لا تستلزم تواتر الكتب. نعم، المقصود بشيخوخة الإجازة في المقام (عدم مداخلة) (3) مشايخ الإجازة - أعني رجال الطرق - في الرواية، فهو مبني على تواتر الكتب (هذا ما كتبته سابقا.
وتنقيح الحال: أن الوجه الثالث يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن رجال الطرق مشايخ الإجازة للشيخين، فلا حاجة إلى نقدهم.
ثانيهما: أن رجال الطرق وإن كانوا وسائط الإسناد لكنهم كانوا مشايخ الإجازة للرواة وهو الأظهر لوجهين:
أحدهما: أنه على الأول يكون كل من الاستدلال بالوجه المذكور، والاستدلال بتواتر الكتب والأصول المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة مغنيا عن الآخر.

1. ما بين الخطين القصيرين غير موجود في " د ".
2. اي الدليل الثالث في المقام على عدم وجوب نقد المشيخة وقد تقدم.
3. في " د " بدل ما بين القوسين: " عدالة ".
(١٧١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست