الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
لكن الظاهر من كلامه في التهذيب والاستبصار في حوالة بعض المطالب إلى الفهرست هو كون الفهرست اسما للكتاب، وإن أمكن أن يكون الأمر في باب الحوالة من باب الاستعمال في المعنى اللغوي.
[غفلة الشيخ في التهذيب عن طريقة الكليني] وربما روى الشيخ في التهذيب عند الكلام في أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم قال: وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). (1) والكليني روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط إلى آخره ثم روى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير إلى آخره (2) وأسقط العدة حوالة إلى السند السابق.
والشيخ بنى على كون رواية الكليني عن أحمد في رواية أبي أيوب بلا واسطة، ولذا روى رواية الكليني عن أحمد.
وصرح الشهيد الثاني في الحاشية - كما عن خطه - بأن الشيخ غير الترتيب وأوهم أن الكليني يروي عن أحمد بن محمد في الأول بلا واسطة وفي الثاني بواسطة، وهو سهو فاحش. (3) ومقتضاه دعوى عدم تفطن الشيخ بطريقة الكليني.
وأيضا روى الشيخ في التهذيب بعد ذلك بقليل عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4)

١. التهذيب ٤: ٢٨٩، ح ٨٧٦ و ٨٧٧، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
٢. الكافي ٤: ١٧٧، ح ١ و ٢، باب أقل ما يكون الاعتكاف.
٣. انظر ملاذ الأخيار ٧: ٩٥، ذيل ح ٩، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
٤. التهذيب ٤: ٢٩٠، ح 884، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست