وقد حكى القدح في الرواية بالاضطراب في المنتقى أيضا عن الشيخ، (1) وكذا حكى القدح بذلك والده عن الشهيد في كتبه الفقهية، لكن منع عن القدح في المنتقى نظرا إلى أن الراوي ربما كان شريكا لراو آخر في بعض المشايخ، فتارة يروي عن بعض المشايخ، وأخرى يروي عمن روى عنه. (2) ومن هذا أن الشيخ ربما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أخذا من كتاب أحمد، وربما يروي عن الحسين بن سعيد أخذا من كتابه.
لكن يمكن القدح فيه بأن الاحتمال لا يمانع عن قدح الاضطراب وتطرق الشك الموجب للاضطراب، فلا يتأتى الظن المدار في الباب.
نعم، لو كان الغرض من الاضطراب القطع باختلال الحال، لكان لإبداء الاحتمال نفع في الباب.
لكن يمكن القول بأن غاية الأمر أن يقال في باب قدح الاضطراب: إن إدراج الواسطة مع عدم الحاجة بعيد، فيتردد الأمر بين ثبوت الواسطة وعدمها. لكن لا ضير في ذلك بعد اعتبار الواسطة.
[في اضطراب المتن] وأما الاضطراب في المتن فهو كما دل في اعتبار الحيض عند الاشتباه بالقرحة بخروج الدم من الجانب الأيسر فيكون حيضا، والخروج من الجانب الأيمن فيكون قرحة؛ حيث إنه رواه في الكافي على الوجه الأول (3) وهو الموجود في بعض نسخ التهذيب، (4) والمحكي عن أكثر نسخه، وعن بعض نسخ التهذيب