الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
[التنبيه] العاشر [محمد بن عيسى أو محمد بن قيس] أنه قد روى الصدوق في الفقيه - في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج -: عن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد بن قيس عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) وفي الكافي: " محمد بن عيسى " بدل " محمد بن قيس " كما ذكره المولى التقي المجلسي (3) [التنبيه] الحادي عشر [حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمد بن قيس] أنه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد: عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام)، [فسألاه عن شاهد ويمين] (4) قال: " قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقضى به علي عندكم بالكوفة - إلى أن قال - إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا [في مسجد الكوفة] (5) " (6) إلى آخر الحديث.

١. في الكافي " الحسن " بدل " الحسين ".
٢. الفقيه ٤: ١٦٥، ح ٥٧٨، وانظر: الكافي ٧: ٦٩ ح ٩، باب الوصي يدرك أيتامه....
٣. روضة المتقين ١١: ١١٦.
٤. ما بين المعقوفين من المصدر.
٥. بدل ما بين المعقوفين في " ح، د ": " بالكوفة ". وما أثبتناه من المصدر.
٦. تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٣ - ٢٧٤، ح ٧٤٧، الاستبصار ٣: ٣٤، ح 117، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 ... » »»
الفهرست