علي بن الحكم؛ لعدم رواية أحمد بن محمد بن عيسى - المقصود بأحمد بن محمد على ما يقتضيه التقييد بابن عيسى في الرواية الأولى المتقدمة - عن إبراهيم الخزاز بلا واسطة على ما ذكره في المنتقى (1) مضافا إلى شهادة رواية أحمد بن محمد بن عيسى - المقصود بأحمد بن محمد هنا - عن علي بن الحكم في الرواية الثانية المتقدمة.
الحادي والثلاثون [في التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر] أنه روى في الاستبصار في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزى؟ قال: " نعم "، (2) فروى عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (3) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم "، (4) فحمل الرواية الثانية على كون الغرض أن الأفضل كون الإحرام عقيب الصلاة المفروضة، ثم استشهد بأن معاوية بن عمار، الراوي للرواية الأخيرة روى بعد حكايته ما قال (عليه السلام): " وإن كانت نافلة صلت ركعتين وأحرمت في دبرها "؛ (5) حيث إنه