والفاضل الجزائري، (1) وهو مقتضى ما جرى عليه العلامة في زكاة المختلف (2) عند الكلام في نصاب الغنم، والشهيد في الدراية (3) من أن محمد بن قيس أربعة.
أقول: إنه لا دليل على الاتحاد ولا سيما مع ضبط النجاشي، وإن ذكرنا كثيرا من اشتباهاته في الرسالة المعمولة في باب النجاشي، بل لم يعهد منه تعدد العنوان مع اتحاد المعنون.
ولا يذهب عليك أيضا أن مقصوده من محمد بن قيس الأسدي في قوله:
" وله كتاب يساوي كتاب محمد بن قيس الأسدي " (4) هو أبو نصر لا أبو عبد الله؛ لأن النجاشي ذكر في ترجمة أبي نصر: أن له كتابا في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، (5) ولم يذكر في ترجمة أبي عبد الله كتابا، فقوله: " أبي عبد الله " اشتباه من " أبي نصر ".
والظاهر أن المقصود من المساواة كون كتاب محمد بن قيس البجلي في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالغرض من المساواة إنما هو المساواة في رواية قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فليس المقصود مساواة كتاب محمد بن قيس البجلي لكتاب نوادر محمد بن قيس الأسدي.
والمقصود بقضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) إما الأحكام في المرافعات، أو مطلق ما فعله (عليه السلام) في الوقائع، وشمولها لبيان الحكم الشرعي مشكل.
لكن محمد بن قيس البجلي قد يروي - بشهادة رواية عاصم بن حميد عنه - عن أبي جعفر (عليه السلام) بيان الحكم الشرعي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما فيما رواه في التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين بالإسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن