المدار على شهادته بنفسه بالعدالة، وشهادة الصدوق بصحة أخبار الفقيه.
لكن - بعد الكلام في شهادة الصدوق - لا جدوى فيها مع وصف الوحدة بعد كون التزكية من باب الشهادة، وإن كان صاحب المعالم من باب الشاهد أيضا، مع أن الصحة التي شهد الصدوق بها إنما هي الصحة بالمعنى المعروف عن القدماء، أعني الظن بالصدور أو العلم بالصدور، على ما حكاه - أعني العلم بالصدور - المولى التقي المجلسي. (1) فلا جدوى في شهادة الصدوق لإثبات صحة أخبار الفقيه بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخرين المعتبر فيها الإيمان والعدالة.
ومن هذا أنه لا دلالة في " صحيح الحديث " في وصف الراوي على عدالة الراوي بالمعنى الأخص، خلافا للشهيد الثاني (2) والفاضل الجزائري. (3) وكذا لا دلالة فيه في وصف الكتاب على عدالة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب بالمعنى الأخص خلافا للفاضل الأسترآبادي.
وتفصيل الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في أصحاب الإجماع، على أنه إن كانت معرفته بالعدالة بالعلم، فبعد إمكانه لا حاجة إلى شهادة الغير في شيء من الموارد، وإن كانت المعرفة مبنية على الظن فلا اعتبار بها، مضافا إلى أنه ذكر في المنتقى - بعد ذكر بعض أخبار الفقيه -: أنه وإن لم يكن على أحد الوصفين فلطريقه جودة، يقويها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه؛ حيث إنه ذكر مصنفه أنه لا يروى إلا ما يحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة بينه وبين ربه، وأن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (4). (5)