وكذا ما في باب قضاء صوم شهر رمضان؛ حيث قال:
وسئل الصادق (عليه السلام): المتطوع تعرض له الحاجة؟ فقال: " هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يمكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء، وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا، وعليها قضاء ذلك، وإن حاضت، وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء " إلى آخر الحديث. (1) حيث إن الظاهر أن قوله: " وإذا طهرت " إلى آخره من كلام الصدوق كما استظهره سلطاننا.
وكذا ما في باب ابتداء الكعبة، وفضلها وفضل الحرم من قوله: " وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه، قال: " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة - من سرقة أو ظلم أو أخذ شيء من الظلم - فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا بمكة ". (2) حيث إن الظاهر أن قوله: " ولذلك " من كلام الصدوق بشهادة خلو الرواية في الكافي والتهذيب (3) عنه، مضافا إلى شهادة لفظ " الفقهاء ".
وكذا ما في كتاب الحج في باب القران بين الأسابيع؛ حيث قال: " وقال زرارة:
ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) - وهو ممسك بيدي - الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل أسبوع ركعتين ". (4)