الثاني في التراجم في موارد ترجيح قبول الرواية من أن المدار في القسم الأول على رجحان القبول، فلا يناسب ذكر ترجيح القبول في بعض التراجم بالخصوص بأن المدار في القسم الأول على مطلق الرجحان، والمدار في موارد ترجيح القبول على رجحان صحة الحديث، فالإيراد المذكور المنقول عن الشهيد الثاني إيراد ثالث لا ارتباط له بالإيرادين المتقدمين في الحاشية المتقدمة.
[تحقيق المصنف] أقول: إن الإيراد بالإيرادين المتقدمين وارد، وأما الإيراد الثالث فيمكن الذب عنه بأنه ربما كان الحال في سائر التراجم غير مختلف فيه ولذا لم يذكر الترجيح فيه.
وأما ما أجاب به العلامة المشار إليه فمقتضاه اختصاص رجال الصحيح بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح، وهو مقطوع العدم.
ثم إنه لم يذكر في العبارة الأولى في القسم الأول في العبارة الثانية.
وقوله في العبارة الأولى: " أو لكونه مجهولا عندي " لعل المقصود به الجهل بواسطة الإهمال، وإلا فيدخل المجهول فيمن اختلف الجماعة في توثيقه وضعفه؛ لكون المقصود به من توقف في حاله مع اختلاف الجماعة فيه، ولا يتناول من جرى عليه على الترجيح بشهادة مقابلته بالضعيف.
وأما العبارة الثانية فلعل المقصود بالاعتماد فيها هو قوة الظن، وبالترجيح هو الظن الضعيف.
هذا بناء على كون قوله: " اعتمد " على صيغة المتكلم من الفعل المضارع كما هو الظاهر، فالغرض كون القسم الأول فيمن اتفق على قبول روايته، أو جرى العلامة على قبول روايته مع اختلاف في الباب.
ولعل الفرق بين الاعتماد ورجحان القبول هو الفرق بين ثبوت العدالة