عنه مأخوذة من كتابه - محل الكلام؛ لعدم دلالة كلام ابن إدريس على ذلك، بل غاية الأمر تطرق احتمال ذلك.
ومع ذلك شيخوخة الإجازة إنما تفيد أمرين: أحدهما وثاقة المجيز على القول بالإفادة، والآخر عدم ممانعة جهالة الواسطة - أعني المجيز، أو كلا من رجال الإجازة على تقدير أخذ المستجيز الرواية من الكتاب - تواتر الكتاب أو الظن بالانتساب.
والسيد السند المشار إليه قد خلط بين الأمرين، وطرح الاتحاد في البين؛ حيث احتمل كون توثيق النوفلي من فخر المحققين وابن أبي جمهور مبنيا على عدم الالتفات إلى الواسطة؛ لكونها من مشايخ الإجازة، كيف لا وأين وثاقة الواسطة من عدم الالتفات إليها، وشتان بين الأمرين، والبعد بين الأمرين أضعاف بعد المشرقين.
الحادي والمائة [في رواية علي بن سالم عن أبيه] أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه من حديث سليمان بن داود في قول الله عزوجل: (فطفق مسحام بالسوق و الأعناق) (1) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى (رضي الله عنه)، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام). (2)