ثانيهما: أنه على الوجه الأول لا حاجة إلى دعوى دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة.
وبالجملة، يندفع الوجه المذكور - بناء على ذلك - بعدم ثبوت كون رجال الطرق مشايخ الإجازة للرواة، وعدم دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة لو لم يكن المجيز مرجعا للمحدثين في الإجازة، فهو مورد الكلام موضوعا وحكما.
ومما تقدم يظهر أيضا) (1) الكلام في الخامس (2) مع أن ظاهر العبارة المذكورة من الشهيد إنما هو التوقف لا اختيار القول (3) الثالث، فنسبة انصراح الوجه المذكور إلى كلام الشهيد كما ترى.
وأما الرابع: (4) فلأن كلام الشهيد لا دلالة فيه على المقصود؛ إذ دلالته على المقصود مبنية على كون صدور المذكورين أرباب الكتب المدونة، (5) وكونهم من المتأخرين (6) ولا دلالة في كلام الشهيد على ما ذكر، فلعل المقصود بالمتأخرين وأرباب الكتب هو المشايخ الثلاثة، بل لعله الظاهر، فلا يتم الاستناد إلى كلام الشهيد على تواتر كتب صدور المذكورين، مع أن كون جميع رجال طرق الشيخين من المشايخ المشهورين (7) غير ثابت، والتزكية الشهيدية إنما وقعت على