ورجحان قبول الرواية، كما تكرر الفرق بينهما بنفي الأول وإثبات الثاني في تراجم متعددة.
ومنه ما ذكره في ترجمة الحسين بن منذر من أن ما رواه عن الصادق (عليه السلام) - من أنه من فراخ الشيعة (1) - لا يثبت عدالته، لكنه مرجح للقبول، وغير ذلك مما حررناه في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
[كلام البهبهاني في المقام] بقي أنه قد حكى العلامة البهبهاني في أوائل التعليقات أن العلامة رتب الخلاصة على قسمين: الأول: فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرح به في أوله. قال: ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله إلى الآخر أن من اعتمد عليه هو الثقة، ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق، ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول. (2) وحكى عند الكلام في الخبر المختار أن العلامة ربما يعتمد على توثيق ابن عقدة ومن ماثله بأن يحصل من كلامهم الرجحان، لا أنه يثبت منه العدالة. قال:
وأما اعتماده على توثيقات الثقات فبعنوان الثبوت. (3) وأنت خبير بأن دعوى رجحان القبول في موارد الاختلاف كما ترى.
وأيضا الاعتماد على توثيق مثل ابن عقدة مع فرض عدم ثبوت العدالة به كما ترى.
فقد بان أن ما يقتضيه ظاهر العلامة - من سلامة ما ذكر عن ورود الإيراد - مورد ورود الإيراد.