المنقول لا يكون في كلام المتأخرين حتى يتأتى تطرق الخروج عن الاصطلاح، بل إنما وقع نقل الإجماع في كلام الكشي، وأين الكشي من الاصطلاح المتجدد في لسان المتأخرين.
ونظير ذلك شهادة الصدوق بصحة أخبار الفقيه، وقول أهل الرجال: " صحيح الحديث " في وصف الراوي أو في وصف الكتاب.
ثم إن العلامة قد تعرض لشرح حال مائتين وأربعين طريقا من طرق الفقيه، والطرق تبلغ إلى ثلاثمائة وتسعين طريقا، لكن كثير منها متعدد وبعضها متكرر.
وقد أعجب (1) العلامة في شرح طرق التهذيبين؛ حيث إنه - مع اتحاد طرقهما - قد تعرض في شرح حال طرق الاستبصار (2) لما تعرض لشرح حاله من طرق التهذيب.
وأعجب من ذلك ما نقله الشهيد الثاني - على ما نقل عن المنقول عن خطه في حاشية المسالك في كتاب المضاربة عند شرح قول المحقق: " ويقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد " (3) - من العلامة متعجبا عنه في قوله: " من عجيب ما اتفق للعلامة في التذكرة في هذه المسألة - أي بيع العامل في المضاربة - أنه ذكرها في ورقة واحدة خمس مرات، وأفتى من ثلاث منها بجواز البيع بالعرض، وفي اثنين بعدمه ". انتهى. (4)