وأما تصحيح الطريق ممن تصدى لشرح الطريق على التفصيل، كما وقع من المولى التقي المجلسي في باب طرق الفقيه، فهو خارج عما نحن فيه.
وبالجملة، فعلى التقديرين الحال في تصحيح الطريق على منوال تصحيح الحديث، لكن تصحيح الطريق على الثاني أبعد من الاشتباه منه على الأول؛ إذ المفروض أن التصحيح على الثاني قد وقع من بعض المهرة في الرجال، بخلاف الأول؛ فإن الغالب وقوعه من غير المهرة في الرجال، مع أن عرض متعلق التصحيح على الثاني أقل من عرضه على الأول، أعني أن رجال الطرق أقل من رجال الحديث، ولا ريب أن الأقل أبعد عن الاشتباه من الأكثر في عموم الموارد، لكن يتأتى الكلام في اعتبار الظن المذكور؛ لكونه من باب الظن قبل الفحص، كما هو الحال في تصحيح الحديث بعد حصول الظن فيه؛ إذ بعضهم منع عنه.
والكلام في اعتبار الظن المذكور - كالكلام في اعتبار الظن في تصحيح الحديث - مبني على الكلام في اشتراط اعتبار الجرح والتعديل بالفحص وعدمه، والكلام فيه مبني على الكلام في أن الجرح والتعديل من باب الشهادة أو الخبر أو الظنون الاجتهادية. ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.
وأما على الأول فربما يتوهم تطرق الراحة والاستراحة من جهة اقتضاء اعتبار التصحيح عدم الحاجة إلى علم الرجال على حسب التوهم في تصحيح الحديث.
ويندفع بأن النزاع في اعتبار تصحيح الغير وارد مورد الغالب، وهو ما لو كان التصحيح بقول مطلق، فكان ظاهرا في الصحة على وجه الاتفاق، وأما لو قيل:
" في الصحيح على الصحيح " فلا مجال لكفاية التصحيح؛ لصراحته في اشتمال السند على الراوي المختلف فيه، فلا يحصل الظن بالصحة.
لكن يمكن أن يقال: إنه لو كان القائل من الماهرين في الرجال، يحصل الظن بالصحة، لكن اعتباره مبني على عدم اشتراط اعتبار الجرح والتعديل بالفحص،