[ما استدل به على عدم وجوب نقد المشيخة] وارتضى القول بذلك بعض؛ استنادا إلى أن قول الصدوق والشيخ: " روى فلان " خبر عدل يشمله ما دل على حجية خبر العدل، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره - أعني كونه عن علم عادي -؛ احتمال أن يكون الغرض منه مجرد اتصال السند.
وبعبارة أخرى: ما دل على حجية خبر العدل يكون أعم من أن يكون عن علم يقيني لا يحتمل خلافه، أو عن علم عادي، أعني الظن المعتمد، وقول الصدوق والشيخ خبر ظاهره أنه عن علم - ولو كان عاديا - فيدخل تحته، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره أعني كونه عن علم، فيكون حجة، ولا يضر ضعف الضعيف.
وأن (1) إطباق المتأخرين قائم على ذلك ظاهرا.
وأن (2) رجال الطرق من مشايخ الإجازة ومشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التوثيق؛ فإن مجرد شيخوخة الإجازة يدل على الوثاقة، فيكون كل من رجال تلك الطرق من الثقات والعدول.
وأنه (3) قد اتفق تزكية الشهيد الثاني في الدراية لهم على سبيل العموم في بحث العدالة، قال:
وتعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عصر الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا، فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة؛ لما اشتهر في كل عصر من