الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
همام ". (1) وكذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من زيادات الطهارات، (2) وباب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها. (3) وفي الاستبصار في باب وقت المغرب والعشاء الآخرة عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام. (4) وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات النكاح (5) وفي الاستبصار في باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا؟ عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام. (6) الرابع والعشرون [الإرسال على الوجه غير المتعارف] أنه روى في الاستبصار في باب الصبي يحج به ثم يبلغ، هل يجب عليه حجة الإسلام أم لا؟ عن الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد إلى آخره، (7) ثم روى عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. (8)

١. الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.
٢. التهذيب ١: ٤٥١، ح ١٤٦٨، باب الزيادات في تلقين المحتضرين.
٣. التهذيب ٢: ٣٠، ح ٨٩، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها.
٤. الاستبصار ١: ٢٦٤، ح ٩٥٤، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة.
٥. التهذيب ٧: ٤٥٣، ح ١٨١٢، باب الزيادات في فقه النكاح.
٦. الاستبصار ٣: ١٧٥، ح ٦٣٥، باب الرجل يتزوج امرأة.
٧. الاستبصار ٢: ١٤٦، ح ٤٧٦، باب الصبي يحج به.
٨. الاستبصار ٢: ١٤٦، ح 477، باب الصبي يحج به.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست