يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب [والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة] (2) أو غيرهما ". (3) قال المولى التقي المجلسي في الحاشية: " الظاهر أن قوله: " ومتى طلقها قبل الدخول " من كلام الصدوق (4) وإن كان مضمون الروايات، وظن الشيخ أنه تتمة للخبر. ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد ". (5) وقد ذكر في المنتقي أنه كثيرا ما يتفق في التهذيب إيراد كلام على أثر الحديث، فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها، ولم يتبين الحال إلا عن فضل تدبر، وربما انعكست القضية، فنقص من الحديث شطره؛ لظن كونه من غيره. (6) الخامس والثلاثون [هل المدار على الإرسال أو على ذكر الطريق؟] أنه ربما أرسل الكليني فروى الشيخ عمن روى عنه الكليني لكن ذكر الطريق إليه، فهل المدار على الإرسال أو المدار على الطريق، بناء على كون رجال الطرق وسائط الإسناد لا مشايخ الإجازة؟
يمكن القول بالأول بملاحظة أن الظاهر - بل بلا إشكال - أن الشيخ تبع في المقام لما رواه الكليني، والطريق بالنسبة إلى من روى عنه الشيخ بالأصالة وأخذ من كتابه، فصحة الطريق لا تكفي في صحة الرواية.