إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على لزوم نقد الطريق. (1) نعم، كون المحذوف في الفقيه من باب مشايخ الإجازة خال عن المانع، إلا أن أصل المقتضي أعني العبارة الدالة على الأخذ من كتب صدور المذكورين محل الإشكال؛ لاحتمال كون الغرض أخذ الرواية من الكتاب، ولو كان الكتاب كتاب بعض المحذوفين.
ويمكن أن يقال: إن احتمال كون الحذف في التهذيبين من باب الاختصار مع جميع ما ذكر - يكون ما تعهده الشيخ من الأخذ من كتاب صدر المذكور في التهذيب والجزء الأخير من الاستبصار من باب الاشتباه - بعيد.
وقد يقال: إن من أوضح الشواهد على أن أخبار التهذيب والاستبصار مأخوذة من الكتب، والوسائط من مشايخ الإجازة أن الكليني روى في باب صفة الوضوء ما صورته:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بطست أو تور (2) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة، فصبها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا.
ثم قال: " ولا يدخل أصابعه تحت الشراك " (3) قال: ثم قال: " إن الله