القول بالثاني.
ومقتضى ما صنعه المحقق في الشرائع - حيث جرى على أنه لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، لا يحنث إلا بأكلهما؛ تعليلا بأن الواو للجمع، فهي حينئذ كألف التثنية (1) - هو القول بالأول.
وهو مقتضى صريح الشهيد في الدروس في كتاب اليمين قال: " قاعدة:
الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا بالآخر، قضية للواو، فلو قال: لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لا آكلها، فلا حنث إلا بالثلاثة ولا بر إلا بها ". (2) وكذا ما سمعت من كلام الشهيد في التمهيد.
ويقتضي القول بذلك ما أورد به صاحب المدارك على الاستدلال على كون الوضوء واجبا غيريا بقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (3) حيث إن المشروط ينعدم عند عدم الشرط، بأن المشروط وجوب الطهور والصلاة معا وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزءيه، فلا يتعين انتفاؤهما. (4) وغرضه أن المشروط وجوب مجموع الطهور والصلاة، فمقتضى انتفاء المشروط بانتفاء الشرط هو انتفاء المجموع قبل الوقت، لا انتفاء كل من الأمرين، فغاية الأمر ثبوت عدم وجوب الطهور والصلاة معا قبل الوقت، ولا يثبت انتفاؤهما حتى يثبت عدم وجوب الوضوء، فالأمر على ذلك من باب الاستغراق المجموعي.