الإرسال من أصحاب الإجماع في الطبقة الأولى لو كان بإسقاط الواسطة دون ما لو كان بإبهام الواسطة - ليس في محله كما حررناه في محله، وتقدم الكلام فيه.
وقد فصلنا المقال في العنوان المذكور في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود، وجرينا على بعض الكلام فيه في البشارات في بحث المرسل.
المائة [في أصل السكوني] أنه نقل ابن إدريس في ميراث السرائر في مسألة ميراث المجوس أن للسكوني كتابا يعد من الأصول، قال: " وهو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزاز، وقد قرأ على شيخنا أبي جعفر، عليه خطه إجازة وسماعا لولده أبي علي، ولجماعة رجال غيره ". (1) قال السيد السند النجفي في حاشية المصابيح عند الكلام في بيع الكلب: " هذا يدل على أن أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولا، وأن الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله ".
وعلى هذا، فلا يقدح في اعتبارها جهالة النوفلي أو ضعفه، ولعل توثيقه المنقول عن فخر المحققين (2) وابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة؛ لكونها من مشايخ الإجازة.
أقول: إن ما ادعاه السيد السند المشار إليه - من دلالة كلام ابن إدريس على أنه كان للسكوني أصلا متداولا في زمان الكليني والشيخ وكانت الروايات المنقولة