ويمكن أن يكون الأمر من باب الاستغراق الأفرادي، كما هو صريح الذخيرة، (1) لكنه خلاف الظاهر.
إلا أن يقال: إنه على تقدير وجوب الطهور والصلاة معا يكون كل منهما واجبا على حدة ولو كان وجوب الطهور للصلاة، وليس الطهور والصلاة واجبين بوجوب واحد بوحدة شخصية، نظير ما لو قيل: أعط زيدا وعمرا درهما، وكان الواجب إعطاء زيد وعمرو معا درهما، فالأمر من باب الاستغراق الأفرادي.
نعم، لو كان الأمر من باب الاستغراق الأفرادي، يصلح المقصود بناء على كون النفي في المفهوم راجعا إلى القيد، (2) ويكون الأمر من باب سلب العموم.
لكن الأظهر أن النفي في المفهوم لا يرجع إلى القيد، بل يرجع إلى القيد والمقيد، فالنفي الوارد على العموم لعموم السلب بالنسبة إلى الأفراد لو كان العموم من باب الاستغراق الأفرادي، وبالنسبة إلى الأجزاء لو كان العموم من باب الاستغراق المجموعي.
وربما يعبر عن الإيراد المذكور بأن قوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (3) كما يحتمل أن يكون الجزاء فيه كلا من المعطوف والمعطوف عليه بتقديم الربط على العطف، كذا يحتمل أن يكون الجزاء فيه كليهما معا بتقديم العطف على الربط كما في قولهم: " وأنواعه: رفع ونصب وجر ".
ومن ذلك قول الشاعر: