والحضر واحد، وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام ". (1) والظاهر أن قوله: " وقال زرارة " من تتمة الرواية السابقة، كما يظهر من المولى التقي المجلسي نقلا (2) ولعل قوله: " ولا جمعة " من الصدوق كما في الحاشية المنسوبة إلى سلطاننا من قوله: " لعله من كلام المصنف ". (3) والظاهر أن قوله: " وقال أبو جعفر (عليه السلام) " من تتمة الرواية السابقة أيضا، كما استظهره سلطاننا في الحاشية المنسوبة اليه. (4) ثم إن الظاهر أن الغرض من دعوى تفرد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم الظن بالصدور، ومن هذا ما ذكره سلطاننا من أنها ليست بصحيحة باصطلاح المتقدمين، وإن كان طريق المصنف إليه صحيحا باصطلاح المتأخرين. (5) لكنك خبير بأن عدم حصول الظن بالصدور من الخبر مع صحة رجال السند في غاية البعد. نعم، لا يتحقق الظن بالحكم بواسطة المعارضة أو بواسطة مخالفة المشهور.
الخامس والثمانون [في اشتباه الشيخ في السند] أنه روى في التهذيب في باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات من