المكلف به وجوبا من الشبهة الحكمية، ووجوب الاحتياط في شبهة المحصور وغير المحصور من الشبهة الموضوعية، ووجوب العمل بالراجح في تعارض الخبرين في صورة الترجيح، ووجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تخييرا في تعارض الخبرين في صورة التعادل، فضلا عن وجوب الاجتهاد عينا، ووجوب الاجتهاد بعد حصول القوة، ووجوب تقليد الأعلم، ووجوب البقاء على التقليد بعد دخول مباحث الاجتهاد والتقليد في الأصول.
والظاهر - بل بلا إشكال - القول بالدخول في أمثال هذه الأعصار لو قلنا بعدم الدخول في صدر الأعصار بكون تلك المباحث في تلك الأعصار من باب الاستطراد، نظير الحقائق العرفية، وإن يحتمل القول بالدخول بكون تعريف الأصول مبنيا على الغفلة عن تلك المباحث، أو الورود ومورد الغالب. (1) [الأقوال في لزوم النقد وعدمه] [أصحاب القول الأول] إذا عرفت ما تقدم، فنقول: إنه قد مال بعض الرجال إلى القول بالقول بالأول (2) وعليه جرى السيد السند النجفي في بعض الفوائد المرسومة في آخر رجاله، (3) لكنه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد (4) وهو مقتضى ما صنعه في المدارك؛ حيث قدح فيما دل على إفساد الغبار للصوم - مما رواه في التهذيب، عن