صدر السند هو أحمد بن محمد بن عيسى من باب التعليق اعتمادا على السند السابق كما هو طريقة الكليني كما نص جماعة، كما مر، بل هو طريقة القدماء كما نقله غير واحد، كما مر.
فعلى الأول يكون الخبر ضعيفا؛ للجهل بالطريق بناء على لزوم نقد الطريق للجهل بالطريق؛ لعدم ذكر الطريق إلى علي بن الحكم. وعلى الثاني يكون الطريق هو الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى.
يبتنى الأمر على اطراد الحذف من صدر السند حوالة إلى السند السابق في أسانيد الشيخ بناء على ثبوته في أسانيد الكليني، كما يقتضيه كلام المولى التقي المجلسي كما تقدم، وإن كان مورد كلامه خصوص ما اتفق موافقة الشيخ للكليني في الاسناد، وعدم الاطراد كما تقدم من جماعة.
وربما يحتمل كون الروايتين مأخوذتين من الكافي مسلوكا فيهما مسلك الكليني. لكن لم يذكر في الكافي شيء من الروايتين.
الثامن والسبعون [كلام عجيب من الفاضل الأسترآبادي] أنه قد أعجب (1) الفاضل الأسترآبادي في بعض تعليقات الاستبصار؛ حيث إنه قال الشيخ في الاستبصار في باب الرجل يصيب ثوبه الجنابة ولا يجد الماء لغسله وليس معه غيره:
وقد روى علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل