الرابع والثمانون [ما رواه في الفقيه على نهج غير مأنوس] أنه روى في الفقيه في باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها على نهج غير مأنوس، حيث إنه روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لزرارة:
إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل على الناس في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، والقراءة فيها بالجهر، والغسل فيها واجب، وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنوت في جميع الصلاة في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة، وقبل الركوع. وقال زرارة: قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: " يجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم " وقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم؛ لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام "، وقال: " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة من ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر