الحادي والسبعون [في إسقاط الكليني من أوائل السند] أنه قد نص شيخنا البهائي والمحدث الحر - كما تقدم - على أن الكليني قد يسقط من أوائل السند حوالة للحال إلى السند السابق، (1) وقد نص عليه صاحب المنتقى أيضا، (2) وكذا نجله في تعليقات الاستبصار، وكذا المولى التقي المجلسي (3) والسيد السند الجزائري (4) (وعلى هذا سقوط الواسطة لا يضر باعتبار الرواية مطلقا) (5) بل نقله صاحب المنتقى (6) وكذا نجله في تعليقات الاستبصار عن طريقة القدماء.
ويعبر عن ذلك في اصطلاح أهل الدراية بالتعليق، وقد حكى في المنتقى عن بعض توهم الإرسال، وعلى هذا سقوط الواسطة يوجب عدم اعتبار الرواية مطلقا. (7) بل هو مقتضى كلام العلامة البهبهاني في باب الكنى في ترجمة ابن داود.
ومقتضى بعض كلمات العلامة المجلسي في أربعينه (8) - كما يظهر مما يأتي - كون الرواية اللاحقة كالسابقة مأخوذة من كتاب صدر المذكورين، فالواسطة بين الكليني وصدر المذكورين من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة وتركت أخرى.
وعلى هذا إن كان الساقط معتبرا، فسقوطه لا يضر باعتبار الرواية، وإلا فيضر به.