الرابع عشر [في رجوع ضمير " عنه " في روايات الاستبصار] أنه روى في الاستبصار في باب صيام يوم الشك عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى إلى آخره، (1) ثم روى عنه، عن علي بن إبراهيم، (2) ثم روى عنه، عن أحمد بن محمد. (3) أما الإرجاع الأول، فلا إشكال في رجوع الضمير فيه إلى الكليني، وعدم جواز الرجوع إلى محمد بن يحيى؛ لأن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه، عن محمد بن يحيى، فكيف يمكن أن يروي محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم؟! لكن على ذلك يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف؛ لوضوح أن المحذوفين هنا من باب مشايخ الإجازة، ولو كان المحذوف في سائر الأسانيد من وسائط الرواية.
وأما الإرجاع الثاني، فالظاهر - بل بلا إشكال - أن الضمير فيه يرجع إلى علي بن إبراهيم وإن كان مقتضى رجوع الضمير في الإرجاع الأول إلى الكليني رجوع الضمير في الإرجاع الثاني أيضا إلى الكليني، لكن لا مجال للرجوع إليه؛ لتوسط العدة بين الكليني وأحمد بن محمد، كما في الكافي والتهذيب؛ حيث إن رجوع الضمير إلى الكليني يستلزم رواية الكليني عن أحمد بن محمد بلا واسطة، والمفروض توسط العدة.
وإن قلت: إن توسط العدة كما يمانع عن رجوع الضمير إلى الكليني؛ للزوم