____________________
(1) بيان لوجه الحاجة إلى المقدمة الأولى، وقد عرفته.
(2) يعني: لم يكن المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى الا في مقام الاهمال أو الاجمال.
(3) أي: المقدمة الأولى، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.
(4) أي: المقدمة الثانية، وهي انتفاء ما يوجب التعيين، ووجه عدم لزوم الاخلال بالغرض بانتفائها هو وجود القرينة المعينة للمراد، كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فان (المؤمنة) قرينة معينة، فلا يلزم من ذكر المطلق حينئذ إخلال بالغرض.
(5) أي: المقدمة الثالثة وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ مع انتفاء هذه المقدمة - بمعنى وجود المتيقن المزبور - لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض، وهو إرادة المقيد أعني المتيقن التخاطبي، لما مر من صلاحية التيقن المذكور للقرينية على المراد، بحيث يصح للمتكلم الاتكال عليه مع ذكر المطلق إذا كان المتيقن تمام مراد المتكلم، إذ لو كان بعض مراده لم يكن البيان تاما، فيلزم الاخلال بالغرض من الاكتفاء بالمتيقن.
(6) أي: تمام مراده من المطلق، وقد بينه بالمتيقن الخطابي، فلو لم يرد الشياع منه لم يلزم إخلال بغرضه أصلا، فلا يقدح الاطلاق حينئذ، لكون المتيقن
(2) يعني: لم يكن المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى الا في مقام الاهمال أو الاجمال.
(3) أي: المقدمة الأولى، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.
(4) أي: المقدمة الثانية، وهي انتفاء ما يوجب التعيين، ووجه عدم لزوم الاخلال بالغرض بانتفائها هو وجود القرينة المعينة للمراد، كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) فان (المؤمنة) قرينة معينة، فلا يلزم من ذكر المطلق حينئذ إخلال بالغرض.
(5) أي: المقدمة الثالثة وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ مع انتفاء هذه المقدمة - بمعنى وجود المتيقن المزبور - لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض، وهو إرادة المقيد أعني المتيقن التخاطبي، لما مر من صلاحية التيقن المذكور للقرينية على المراد، بحيث يصح للمتكلم الاتكال عليه مع ذكر المطلق إذا كان المتيقن تمام مراد المتكلم، إذ لو كان بعض مراده لم يكن البيان تاما، فيلزم الاخلال بالغرض من الاكتفاء بالمتيقن.
(6) أي: تمام مراده من المطلق، وقد بينه بالمتيقن الخطابي، فلو لم يرد الشياع منه لم يلزم إخلال بغرضه أصلا، فلا يقدح الاطلاق حينئذ، لكون المتيقن