____________________
رابعها: الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف، وفي المقام بالتقييد، لما مر في سابقه من فقدان شرط الاطلاق.
(1) أي: للاطلاق، وضمير (له) راجع إلى المطلق.
(2) أي: لظهور المطلق في خصوص بعض الافراد أو الأصناف، وقوله:
(لظهوره) تعليل للانصراف، يعني: أن علة الانصراف إما ظهور المطلق في الفرد المنصرف إليه، وإما كون المنصرف إليه متيقنا من المطلق، فقوله (قده) (لظهوره فيه) إشارة إلى النحو الأول من نحوي النوع الثالث من الانصراف، وقوله: (أو كونه متيقنا منه) إشارة إلى النحو الثاني منهما.
(3) معطوف على (ظهوره) وعدل له، يعني: أو لكون خصوص بعض الافراد أو الأصناف متيقنا من المطلق، فضمير (كونه) راجع إلى خصوص، وضمير (منه) إلى المطلق.
(4) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو لم يكن المطلق ظاهرا في خصوص بعض الافراد كما هو الحال في ثاني نحوي التشكيك في الماهية على ما مر آنفا، كما أن قوله: (لظهوره) إشارة إلى أول نحوي التشكيك.
خامسها: الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الاطلاقي و بين المعنى المنصرف إليه، قيل: بأنه لا يحمل على أحدهما الا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الاخذ بالاطلاق، كما إذا فرض أن (الصعيد) وضع لمطلق وجه
(1) أي: للاطلاق، وضمير (له) راجع إلى المطلق.
(2) أي: لظهور المطلق في خصوص بعض الافراد أو الأصناف، وقوله:
(لظهوره) تعليل للانصراف، يعني: أن علة الانصراف إما ظهور المطلق في الفرد المنصرف إليه، وإما كون المنصرف إليه متيقنا من المطلق، فقوله (قده) (لظهوره فيه) إشارة إلى النحو الأول من نحوي النوع الثالث من الانصراف، وقوله: (أو كونه متيقنا منه) إشارة إلى النحو الثاني منهما.
(3) معطوف على (ظهوره) وعدل له، يعني: أو لكون خصوص بعض الافراد أو الأصناف متيقنا من المطلق، فضمير (كونه) راجع إلى خصوص، وضمير (منه) إلى المطلق.
(4) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو لم يكن المطلق ظاهرا في خصوص بعض الافراد كما هو الحال في ثاني نحوي التشكيك في الماهية على ما مر آنفا، كما أن قوله: (لظهوره) إشارة إلى أول نحوي التشكيك.
خامسها: الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الاطلاقي و بين المعنى المنصرف إليه، قيل: بأنه لا يحمل على أحدهما الا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الاخذ بالاطلاق، كما إذا فرض أن (الصعيد) وضع لمطلق وجه