____________________
(1) حيث إن النكرة في اللغة بمعنى المرسل، ومعنى الاطلاق أيضا هو الارسال.
(2) غرضه: أنه لا يبعد أن يكون مراد الأصوليين من المطلق معناه اللغوي، وهو الارسال، فان معنى (أطلقت الدابة): أرسلتها عن القيد أو الحبس، في مقابل تقييدها بقيد. وعليه، فلا وجه للاشكال على تعريف المطلق بعدم الطرد والعكس، لأنه متجه في التعريفات الحقيقية دون اللغوية.
(3) أي: الاطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين.
(4) فيصدق المطلق بمعناه اللغوي حينئذ على اسم الجنس والنكرة بمعنى الحصة الكلية. أما الأول، فواضح، لعدم قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة، فهو مرسل. وأما الثاني، فلان قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة وليس زائدا على مفهومها، حيث إن لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره، فليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد ما يكون زائدا على الماهية كتقييد الرقبة بالايمان والرجل بالعلم، فلو كان مفهوم في نفسه أخص من مفهوم آخر كالانسان بالنسبة إلى الحيوان لا يسمى مقيدا، ولا الحيوان بالنسبة إليه مطلقا.
(5) أي: ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق على خلاف اللغة، وضمير (خلافها) راجع إلى اللغة. فالنتيجة: أن الاطلاق أمر عدمي، و هو عدم القيد المعبر عنه بالارسال.
(2) غرضه: أنه لا يبعد أن يكون مراد الأصوليين من المطلق معناه اللغوي، وهو الارسال، فان معنى (أطلقت الدابة): أرسلتها عن القيد أو الحبس، في مقابل تقييدها بقيد. وعليه، فلا وجه للاشكال على تعريف المطلق بعدم الطرد والعكس، لأنه متجه في التعريفات الحقيقية دون اللغوية.
(3) أي: الاطلاق المبحوث عنه عند الأصوليين.
(4) فيصدق المطلق بمعناه اللغوي حينئذ على اسم الجنس والنكرة بمعنى الحصة الكلية. أما الأول، فواضح، لعدم قيد فيه بعد البناء على وضعه للماهية المبهمة، فهو مرسل. وأما الثاني، فلان قيد الوحدة من حدود مفهوم النكرة وليس زائدا على مفهومها، حيث إن لكل مفهوم حدودا تميزه عن غيره، فليس قيد الوحدة أمرا زائدا على الحصة الكلية التي هي مفهوم النكرة، إذ المراد بالقيد ما يكون زائدا على الماهية كتقييد الرقبة بالايمان والرجل بالعلم، فلو كان مفهوم في نفسه أخص من مفهوم آخر كالانسان بالنسبة إلى الحيوان لا يسمى مقيدا، ولا الحيوان بالنسبة إليه مطلقا.
(5) أي: ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق على خلاف اللغة، وضمير (خلافها) راجع إلى اللغة. فالنتيجة: أن الاطلاق أمر عدمي، و هو عدم القيد المعبر عنه بالارسال.