وقد انقدح بما ذكرنا (3) أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا (4) تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى (5) مقدمات الحكمة، فلا تغفل.
____________________
عدم كون دليل التقييد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم بالظفر بالمقيد إطلاق المطلق وصحة التمسك به، فلو قال: (أعتق رقبة) ثم ورد (لا تعتق رقبة كافرة) لا يكشف هذا التقييد عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا يصح التمسك بالاطلاق في غير مورد التقييد، فلو شك في تقييده بغير الايمان أيضا يتمسك في نفيه بالاطلاق بلا إشكال.
(1) يعني: ولأجل عدم كون المراد بالبيان في المقام بيان المراد الجدي.
(2) معطوف على (إطلاقه) وضمير (به) راجع إلى الظفر، وضمير (إطلاقه) راجع إلى المطلق المستفاد من العبارة، وضمير (به) الآتي راجع إلى الاطلاق في غير مورد التقييد.
(3) من كون النكرة هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية، وخروج الشيوع عن مفهومها ظهر: أن دلالتها على الشيوع لا بد أن تستند إلى قرينة حالية أو مقالية أو حكمية ان تمت مقدمات الحكمة، فان النكرة وان كانت دالة على الشيوع، لكنه بدلي لا عرضي، فدلالتها على الشيوع العرضي لا بد أن تكون بالقرينة.
(4) يعني: كاسم الجنس الذي وضع للماهية المهملة، فلا يدل على الشياع الا بالقرينة.
(5) متعلق بقوله: (تحتاج).
(1) يعني: ولأجل عدم كون المراد بالبيان في المقام بيان المراد الجدي.
(2) معطوف على (إطلاقه) وضمير (به) راجع إلى الظفر، وضمير (إطلاقه) راجع إلى المطلق المستفاد من العبارة، وضمير (به) الآتي راجع إلى الاطلاق في غير مورد التقييد.
(3) من كون النكرة هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية، وخروج الشيوع عن مفهومها ظهر: أن دلالتها على الشيوع لا بد أن تستند إلى قرينة حالية أو مقالية أو حكمية ان تمت مقدمات الحكمة، فان النكرة وان كانت دالة على الشيوع، لكنه بدلي لا عرضي، فدلالتها على الشيوع العرضي لا بد أن تكون بالقرينة.
(4) يعني: كاسم الجنس الذي وضع للماهية المهملة، فلا يدل على الشياع الا بالقرينة.
(5) متعلق بقوله: (تحتاج).