____________________
(1) يعني: فان المتكلم فيما تحققت مقدمات الحكمة لو لم يرد الشياع الذي هو المطلق لأخل بغرضه. تقريبه: أنه مع تمامية المقدمات الثلاث المذكورة لو لم يرد المتكلم الاطلاق، وأراد المقيد لأخل بغرضه، لما مر من عدم كون المطلق بيانا للمقيد حتى يصح الاتكال عليه، وأن بيانية المطلق للمقيد منحصرة بالمتيقن التخاطبي كما تقدم، وحيث إن الاخلال بالغرض قبيح، فلا محيص عن إرادة الاطلاق.
(2) تعليل للاخلال بالغرض، بيانه: أن المتكلم مع كونه بصدد البيان إذا لم يبين المقيد ولم يكن المطلق بيانا له، فالاطلاق مراد في عالم الاثبات، وهو دليل إني على كونه مرادا في عالم الثبوت أيضا من دون تخصصه بخصوصية خاصة، فيتطابق الاثبات والثبوت.
(3) أي: البيان، وضميرا (أنه) في كلا الموردين راجع إلى المتكلم، والضمير البارز في (يبينه) راجع إلى غرضه، والضمير الفاعل المستتر فيه راجع إلى المتكلم.
(4) أي: وبدون المقدمات الثلاث المذكورة لا يلزم إخلال بالغرض أصلا لأنه إذا لم يكن في مقام البيان، بل كان في مقام أصل التشريع من دون نظر إلى الخصوصيات، لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض، وهو المقيد. وعليه، فالاخلال بالغرض مترتب على وجود المقدمات المزبورة مع إرادة المقيد.
وكذا الحال في انتفاء غير المقدمة الأولى من سائر المقدمات، كما أوضحه المصنف، وضمير (به) راجع إلى الغرض.
(2) تعليل للاخلال بالغرض، بيانه: أن المتكلم مع كونه بصدد البيان إذا لم يبين المقيد ولم يكن المطلق بيانا له، فالاطلاق مراد في عالم الاثبات، وهو دليل إني على كونه مرادا في عالم الثبوت أيضا من دون تخصصه بخصوصية خاصة، فيتطابق الاثبات والثبوت.
(3) أي: البيان، وضميرا (أنه) في كلا الموردين راجع إلى المتكلم، والضمير البارز في (يبينه) راجع إلى غرضه، والضمير الفاعل المستتر فيه راجع إلى المتكلم.
(4) أي: وبدون المقدمات الثلاث المذكورة لا يلزم إخلال بالغرض أصلا لأنه إذا لم يكن في مقام البيان، بل كان في مقام أصل التشريع من دون نظر إلى الخصوصيات، لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض، وهو المقيد. وعليه، فالاخلال بالغرض مترتب على وجود المقدمات المزبورة مع إرادة المقيد.
وكذا الحال في انتفاء غير المقدمة الأولى من سائر المقدمات، كما أوضحه المصنف، وضمير (به) راجع إلى الغرض.