____________________
(1) هذا هو بيان حكم القدر المتيقن الخارجي الأجنبي عن مقام التخاطب لعدم استناده إلى اللفظ، بل تيقنه اما لقطع المخاطب به، واما لحكم العقل.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن التيقن إذا كان مستندا إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب، فوجوده غير مضر بالاطلاق، فلا يكون عدمه شرطا في الاطلاق، ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلها قدرا متيقنا، فلو بني على قدحه في الاخذ بالمطلقات لا نسد باب التمسك بها.
(2) أي: مقام التخاطب.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن التيقن إذا كان مستندا إلى ما هو خارج عن مقام التخاطب، فوجوده غير مضر بالاطلاق، فلا يكون عدمه شرطا في الاطلاق، ضرورة أن في جميع المطلقات أو جلها قدرا متيقنا، فلو بني على قدحه في الاخذ بالمطلقات لا نسد باب التمسك بها.
(2) أي: مقام التخاطب.