ثانيتها (2): انتفاء ما يوجب التعيين.
____________________
لما يعتبر في وجوبه وصحته، فلا يصح التمسك بإطلاق كلامه، وإثبات أن ما بينه هو تمام مراده، وأنه لا دخل لشئ آخر فيه.
(1) قيل: هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة مع علمه بكيفية تحقق الموضوع، وكيفية تعلق الحكم به كقول الطبيب للمريض (اشرب السقمونيا) مع علمه بحقيقة السقمونيا، وكيفية شربه، لكنه لا يبينهما لأجل مصلحة في إخفائهما. والاهمال قيل:
هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة وان لم يكن عالما بالكيفيتين، كقول غير الطبيب للمريض: (لا بد لرفع المرض من شرب الدواء) حيث لا يعلم بالدواء ولا بكيفية شربه.
وبالجملة: ما لم يكن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها لم يصح التمسك بالاطلاق لاثبات تلك الجهة، كما إذا كان في مقام التشريع فقط، أو في مقام بيان حكم آخر، كقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن) الوارد في مقام بيان حلية ما اصطاده الكلب المعلم، فإنه لا يجوز التمسك بإطلاق الامر بالاكل لاثبات طهارة موضع عض الكلب، لعدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان الجهة التي يراد إثباتها بالاطلاق، فلو ورد دليل على التقييد لم يكن قبيحا، لعدم كونه في مقام البيان بالاطلاق حتى يكون التقييد منافيا له.
(2) هذه ثانية مقدمات الحكمة، وحاصلها: عدم القرينة المعينة للمراد، إذ معها يكون المراد متعينا، فلا وجه حينئذ للحمل على الاطلاق.
(1) قيل: هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة مع علمه بكيفية تحقق الموضوع، وكيفية تعلق الحكم به كقول الطبيب للمريض (اشرب السقمونيا) مع علمه بحقيقة السقمونيا، وكيفية شربه، لكنه لا يبينهما لأجل مصلحة في إخفائهما. والاهمال قيل:
هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة وان لم يكن عالما بالكيفيتين، كقول غير الطبيب للمريض: (لا بد لرفع المرض من شرب الدواء) حيث لا يعلم بالدواء ولا بكيفية شربه.
وبالجملة: ما لم يكن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها لم يصح التمسك بالاطلاق لاثبات تلك الجهة، كما إذا كان في مقام التشريع فقط، أو في مقام بيان حكم آخر، كقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن) الوارد في مقام بيان حلية ما اصطاده الكلب المعلم، فإنه لا يجوز التمسك بإطلاق الامر بالاكل لاثبات طهارة موضع عض الكلب، لعدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان الجهة التي يراد إثباتها بالاطلاق، فلو ورد دليل على التقييد لم يكن قبيحا، لعدم كونه في مقام البيان بالاطلاق حتى يكون التقييد منافيا له.
(2) هذه ثانية مقدمات الحكمة، وحاصلها: عدم القرينة المعينة للمراد، إذ معها يكون المراد متعينا، فلا وجه حينئذ للحمل على الاطلاق.