____________________
(مما كان المشافهون) الأوصاف التي كان المشافهون واجدين لها - كحضور المعصوم عليه السلام - والمعدومون حين الخطاب الموجودون بعده فاقدين لها.
(1) الضمير راجع إلى (ما) في: (مما كان) والمراد به الأوصاف.
(2) أي: إلى المشافهين، وقوله: (بإطلاق) متعلق بقوله: (إثبات) يعني:
يمكن إثبات الاتحاد بإطلاق الخطاب إلى المشافهين، إذ لو كان موضوع الخطاب كقوله تعالى: (يا أيها الناس) مقيدا بالوصف الذي كان المشافهون واجدين له كان اللازم تقييده به، كأن يقول: (يا أيها الناس المشرفون بشرف الحضور) فعدم التقييد دليل الاطلاق، وعدم دخل الحضور في وجوب صلاة الجمعة على المشافهين.
فالنتيجة: صحة التمسك بالاطلاقات وان لم تعم المعدومين.
(3) الضمير راجع إلى (ما) أي: من دون التقييد بوصف كان المشافهون واجدين له.
(4) أي: وكون المشافهين واجدين للوصف - كحضور المعصوم عليه السلام - المحتمل دخله في الحكم، كوجوب صلاة الجمعة. وهذا إشارة إلى توهم، وهو: أنه لا وجه للتمسك بالاطلاق بعد البناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين، وذلك لان اتصاف المشافهين بالوصف الكذائي يصلح لان يكون قرينة على التقييد، ودخل ذلك الوصف في الحكم، ومن المعلوم أن من مقدمات الاطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية، واحتمال دخل الوصف الذي كان المشافهون واجدين له صالح للقرينية، ومعه لا يتم الاطلاق حتى يصح التمسك به.
(1) الضمير راجع إلى (ما) في: (مما كان) والمراد به الأوصاف.
(2) أي: إلى المشافهين، وقوله: (بإطلاق) متعلق بقوله: (إثبات) يعني:
يمكن إثبات الاتحاد بإطلاق الخطاب إلى المشافهين، إذ لو كان موضوع الخطاب كقوله تعالى: (يا أيها الناس) مقيدا بالوصف الذي كان المشافهون واجدين له كان اللازم تقييده به، كأن يقول: (يا أيها الناس المشرفون بشرف الحضور) فعدم التقييد دليل الاطلاق، وعدم دخل الحضور في وجوب صلاة الجمعة على المشافهين.
فالنتيجة: صحة التمسك بالاطلاقات وان لم تعم المعدومين.
(3) الضمير راجع إلى (ما) أي: من دون التقييد بوصف كان المشافهون واجدين له.
(4) أي: وكون المشافهين واجدين للوصف - كحضور المعصوم عليه السلام - المحتمل دخله في الحكم، كوجوب صلاة الجمعة. وهذا إشارة إلى توهم، وهو: أنه لا وجه للتمسك بالاطلاق بعد البناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين، وذلك لان اتصاف المشافهين بالوصف الكذائي يصلح لان يكون قرينة على التقييد، ودخل ذلك الوصف في الحكم، ومن المعلوم أن من مقدمات الاطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية، واحتمال دخل الوصف الذي كان المشافهون واجدين له صالح للقرينية، ومعه لا يتم الاطلاق حتى يصح التمسك به.