فصل قد اختلفوا [1]
____________________
(1) أي: الأصول العملية، لأنه بعد إجمال الكلام لا يكون دليل اجتهادي على الحكم.
(2) استدراك على قوله: (لكنه إذا عقد للكلام ظهور)، وحاصله: أنه يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة الاحتفاف بما يصلح للقرينية - بناء على كون حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد بمعنى عدم إناطتها بالظهور حتى لا ينعقد بسبب الاحتفاف بمحتمل القرينية - فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة أيضا.
(3) يعني: لا من جهة ظهور اللفظ حتى لا تجري في موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية.
(4) فاعل (احتف) واسم (يكون) ضمير مستتر راجع إلى الكلام، يعني:
حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا مع ما احتف به في معناه الحقيقي.
(5) لعله صاحب الفصول أو صاحب الحاشية قدس سرهما.
(2) استدراك على قوله: (لكنه إذا عقد للكلام ظهور)، وحاصله: أنه يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة الاحتفاف بما يصلح للقرينية - بناء على كون حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد بمعنى عدم إناطتها بالظهور حتى لا ينعقد بسبب الاحتفاف بمحتمل القرينية - فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة أيضا.
(3) يعني: لا من جهة ظهور اللفظ حتى لا تجري في موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية.
(4) فاعل (احتف) واسم (يكون) ضمير مستتر راجع إلى الكلام، يعني:
حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا مع ما احتف به في معناه الحقيقي.
(5) لعله صاحب الفصول أو صاحب الحاشية قدس سرهما.