فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة (3) الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه (4) مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام (5)، وقد حقق (6) عدم الاختصاص به (7) في غير المقام (8)،
____________________
الخطاب بالمشافهين، لما مر من أنهم مقصودون بالافهام حينئذ.
(1) كلمة (لو) وصلية، وضمير (بهم) راجع إلى المشافهين.
(2) في بطلان الثمرة الثانية، وأنه يصح التمسك بالاطلاقات مطلقا وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالافهام أيضا كما مر توضيحه.
(3) يعني: الثمرة التي رتبوها على مسألة الخطابات المشافهة.
(4) كما هو مذهب المحقق القمي قدس سره.
(5) غرضه: أنه لا يترتب على مسألة الخطابات المشافهة ما ذكر من الثمرتين نعم يترتب الثمرة عليها بناء على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالافهام، فإنه بناء على هذا لا تكون الخطابات حجة لغير المشافهين. وبناء على عدم اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه تكون الخطابات حجة لغير المشافهين أيضا.
(6) مقصوده إبطال مبنى صحة هذه الثمرة الثانية - وهو اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه - بمنعه، وبمنع كون المعدومين غير مقصودين بالافهام.
(7) أي: بمن قصد افهامه.
(8) أي: غير مبحث الخطابات المشافهة، وهو مبحث حجية الظواهر.
(1) كلمة (لو) وصلية، وضمير (بهم) راجع إلى المشافهين.
(2) في بطلان الثمرة الثانية، وأنه يصح التمسك بالاطلاقات مطلقا وان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالافهام أيضا كما مر توضيحه.
(3) يعني: الثمرة التي رتبوها على مسألة الخطابات المشافهة.
(4) كما هو مذهب المحقق القمي قدس سره.
(5) غرضه: أنه لا يترتب على مسألة الخطابات المشافهة ما ذكر من الثمرتين نعم يترتب الثمرة عليها بناء على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالافهام، فإنه بناء على هذا لا تكون الخطابات حجة لغير المشافهين. وبناء على عدم اختصاص حجيتها بمن قصد افهامه تكون الخطابات حجة لغير المشافهين أيضا.
(6) مقصوده إبطال مبنى صحة هذه الثمرة الثانية - وهو اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه - بمنعه، وبمنع كون المعدومين غير مقصودين بالافهام.
(7) أي: بمن قصد افهامه.
(8) أي: غير مبحث الخطابات المشافهة، وهو مبحث حجية الظواهر.