____________________
(1) أي: الفقدان، وضمير (إليه) راجع إلى (ما) الموصول.
(2) الظاهر أنه إشارة إلى دفع توهم، وهو: أنه - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - كيف يجوز التمسك بها للمعدومين مع كثرة موجبات الاختلاف بين المشافهين والمعدومين، مثل كون المشافهين في المدينة، والمسجد، ومصاحبي النبي والوصي صلوات الله عليهما، وغير ذلك مما يوجب الاختلاف الفاحش المانع عن إحراز وحدة الصنف بين المشافهين والمعدومين، ومع هذا الاختلاف لا وجه للتمسك بالاطلاقات لوحدة الصنف.
(3) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المراد بالاتحاد ليس هو الاتحاد في جميع الأوصاف، ضرورة أنها في غاية الكثرة، بل المراد الاتحاد في الأوصاف التي قيد بها الاحكام، وهي ليست كثيرة جدا.
(4) يعني: ليس المراد بالاتحاد الاتحاد فيما يوجب كثرة الاختلاف بين المشافهين والمعدومين، مثل كون المشافهين في المدينة و المسجد وإدراك صحبة النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. بل المراد الاتحاد فيما يعتبر قيدا للحكم، ضرورة أن موجبات الاختلاف كثيرة جدا، بل يختلف شخص واحد باختلافها، فان زيدا مثلا قد يكون غنيا، وقد يكون فقيرا، وقد يكون مسافرا، وقد يكون حاضرا. إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي لا يحيط بها ضابط.
وبالجملة: فالتمسك بالاطلاقات لاثبات وحدة الصنف في محله، فلا يتوهم عدم صحة التمسك بها لاثبات وحدة الصنف على تقدير عدم شمولها للمعدومين لأجل كثرة ما بين المشافهين والمعدومين من موجبات الاختلاف.
(2) الظاهر أنه إشارة إلى دفع توهم، وهو: أنه - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - كيف يجوز التمسك بها للمعدومين مع كثرة موجبات الاختلاف بين المشافهين والمعدومين، مثل كون المشافهين في المدينة، والمسجد، ومصاحبي النبي والوصي صلوات الله عليهما، وغير ذلك مما يوجب الاختلاف الفاحش المانع عن إحراز وحدة الصنف بين المشافهين والمعدومين، ومع هذا الاختلاف لا وجه للتمسك بالاطلاقات لوحدة الصنف.
(3) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المراد بالاتحاد ليس هو الاتحاد في جميع الأوصاف، ضرورة أنها في غاية الكثرة، بل المراد الاتحاد في الأوصاف التي قيد بها الاحكام، وهي ليست كثيرة جدا.
(4) يعني: ليس المراد بالاتحاد الاتحاد فيما يوجب كثرة الاختلاف بين المشافهين والمعدومين، مثل كون المشافهين في المدينة و المسجد وإدراك صحبة النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. بل المراد الاتحاد فيما يعتبر قيدا للحكم، ضرورة أن موجبات الاختلاف كثيرة جدا، بل يختلف شخص واحد باختلافها، فان زيدا مثلا قد يكون غنيا، وقد يكون فقيرا، وقد يكون مسافرا، وقد يكون حاضرا. إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي لا يحيط بها ضابط.
وبالجملة: فالتمسك بالاطلاقات لاثبات وحدة الصنف في محله، فلا يتوهم عدم صحة التمسك بها لاثبات وحدة الصنف على تقدير عدم شمولها للمعدومين لأجل كثرة ما بين المشافهين والمعدومين من موجبات الاختلاف.