(وبعولتهن أحق بردهن) (3)، وأما ما إذا كان (4) مثل: (والمطلقات أزواجهن أحق بردهن) فلا شبهة في تخصيصه به (5).
والتحقيق (6) أن يقال: انه حيث دار الامر بين التصرف في العام
____________________
البحث هو ما إذا استقل العام بالحكم واستغنى عن الضمير في مقام موضوعيته للحكم، سواء كان العام والضمير في كلامين، كقوله تعالى شأنه: (والمطلقات يتربصن)، وقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن)، أم في كلام واحد، كقوله:
(أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم) مع فرض عود الضمير إلى خصوص العدول منهم، فكأنه قيل: (أكرم العلماء وواحدا من أصدقاء العلماء العدول).
(1) ك آية (والمطلقات يتربصن) وآية (وبعولتهن).
(2) كالمثال المزبور، وهو (أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم).
(3) فان العام - وهو المطلقات - تمام الموضوع للحكم - أعني وجوب التربص - بحيث لا يكون للضمير دخل في موضوعيته أصلا، و حكم الضمير أحقية الزوج بالرد.
(4) يعني: وأما إذا كان العام مما لا يكون مستقلا بالحكم، بل كان حكمه حكم الضمير كالمطلقات في المثال، حيث إنه مع الغض عن جملة (وأزواجهن أحق بردهن) لا يكون باستقلاله موضوعا للحكم - وهو الأحقية بالرد - فلا شبهة في تخصيصه بالضمير، فيكون المراد غير البائنات.
(5) يعني: لا شبهة في تخصيص العام بالضمير.
(6) توضيحه: أن الامر يدور في المقام بين التصرف في أحد الظاهرين
(أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم) مع فرض عود الضمير إلى خصوص العدول منهم، فكأنه قيل: (أكرم العلماء وواحدا من أصدقاء العلماء العدول).
(1) ك آية (والمطلقات يتربصن) وآية (وبعولتهن).
(2) كالمثال المزبور، وهو (أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم).
(3) فان العام - وهو المطلقات - تمام الموضوع للحكم - أعني وجوب التربص - بحيث لا يكون للضمير دخل في موضوعيته أصلا، و حكم الضمير أحقية الزوج بالرد.
(4) يعني: وأما إذا كان العام مما لا يكون مستقلا بالحكم، بل كان حكمه حكم الضمير كالمطلقات في المثال، حيث إنه مع الغض عن جملة (وأزواجهن أحق بردهن) لا يكون باستقلاله موضوعا للحكم - وهو الأحقية بالرد - فلا شبهة في تخصيصه بالضمير، فيكون المراد غير البائنات.
(5) يعني: لا شبهة في تخصيص العام بالضمير.
(6) توضيحه: أن الامر يدور في المقام بين التصرف في أحد الظاهرين