____________________
نفي احتمال دخلها في ثبوت الحكم، ثم إثباته للمعدومين، ومن المعلوم أن نفي الاحتمال المزبور منوط بالتمسك بالاطلاق ليثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف كي يصح التمسك بقاعدة الاشتراك.
فجعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه انما يتجه فيما إذا كان دليل الاشتراك صالحا لان يكون دليلا مستقلا على إثبات الحكم للمعدومين على فرض اختصاص الخطابات بالحاضرين، إذ لا نحتاج حينئذ إلى إطلاق الخطاب.
وأما إذا كان دليل الاشتراك غير صالح لذلك - كما هو كذلك - فالتمسك بالاطلاق مما لا بد منه، فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالاطلاق انما هو في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير اختصاص الخطابات بالمشافهين، حيث إن التمسك بالاطلاق يكون في حقهم، وتسرية الحكم إلى غيرهم انما هي بالاجماع، وعدم الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين، لان غير المشافهين يتمسكون بالاطلاق ابتداء.
(1) أي: المشافهين. وغرضه: أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم، ككون المشافهين
فجعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه انما يتجه فيما إذا كان دليل الاشتراك صالحا لان يكون دليلا مستقلا على إثبات الحكم للمعدومين على فرض اختصاص الخطابات بالحاضرين، إذ لا نحتاج حينئذ إلى إطلاق الخطاب.
وأما إذا كان دليل الاشتراك غير صالح لذلك - كما هو كذلك - فالتمسك بالاطلاق مما لا بد منه، فالفرق بين عموم الخطاب للمعدومين وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك بالاطلاق انما هو في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير اختصاص الخطابات بالمشافهين، حيث إن التمسك بالاطلاق يكون في حقهم، وتسرية الحكم إلى غيرهم انما هي بالاجماع، وعدم الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين، لان غير المشافهين يتمسكون بالاطلاق ابتداء.
(1) أي: المشافهين. وغرضه: أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم، ككون المشافهين