____________________
(1) أي: وان لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحدا صنفا مع المشافهين.
(2) معطوف على (صحة) وضمير (صحته) راجع إلى التمسك، يعني:
وعدم صحة التمسك بالخطابات بناء على عدم التعميم، فضمير (عدمه) راجع إلى التعميم.
(3) تعليل لعدم صحة التمسك، وضمير (كونها) راجع إلى إطلاقات الخطاب.
(4) أي: حين عدم التعميم.
(5) أي: اتحاد غير المشافهين مع المشافهين. وجه اللابدية: أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك، فلا يجري هذا الدليل الا بعد إحراز شرطه المزبور، كما هو شأن كل دليل في كل مورد.
(6) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الاحكام، وحاصله ما تقدم آنفا من: أن دليل الاشتراك - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - هو الاجماع، وحيث انه لبي، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه وهو اتحاد الصنف، إذ الاجماع في غيره مشكوك فيه.
(7) أي: حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين.
(2) معطوف على (صحة) وضمير (صحته) راجع إلى التمسك، يعني:
وعدم صحة التمسك بالخطابات بناء على عدم التعميم، فضمير (عدمه) راجع إلى التعميم.
(3) تعليل لعدم صحة التمسك، وضمير (كونها) راجع إلى إطلاقات الخطاب.
(4) أي: حين عدم التعميم.
(5) أي: اتحاد غير المشافهين مع المشافهين. وجه اللابدية: أن اتحاد الصنف شرط موضوع دليل الاشتراك، فلا يجري هذا الدليل الا بعد إحراز شرطه المزبور، كما هو شأن كل دليل في كل مورد.
(6) تعليل لاعتبار الاتحاد في الصنف في الحكم باشتراك المعدومين مع المشافهين في الاحكام، وحاصله ما تقدم آنفا من: أن دليل الاشتراك - بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين - هو الاجماع، وحيث انه لبي، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منه وهو اتحاد الصنف، إذ الاجماع في غيره مشكوك فيه.
(7) أي: حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين.