____________________
متهجدين، أو لابسي العمامة مثلا، دون العناوين التي لو سلبت عن المشافهين لشك في ثبوت الحكم لهم أيضا، ككونهم مدركين لحضور المعصوم عليه السلام فان دليل الاشتراك حينئذ لا يجري، إذ لو لم يكن المشافهون واجدين له لشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا، فلا بد من التمسك بالاطلاق لنفي الشك.
(1) يعني: كالشك في ثبوت التكاليف للمعدومين، وضمير (به) راجع إلى عنوان، وضمير (شمولها) إلى التكاليف، وضمير (لهم) إلى المشافهين.
(2) أي: العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئا، لان شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين، ومن المعلوم أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا. فمع انسداد باب القطع، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك حينئذ فائدة وهي التعميم، إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك. فلو لا الاطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاص في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئا، ومع الاطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك، لان الاطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين، لكون المعدومين مقصودين بالافهام ولو لم يعمهم الخطابات.
(3) أي: ومع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص
(1) يعني: كالشك في ثبوت التكاليف للمعدومين، وضمير (به) راجع إلى عنوان، وضمير (شمولها) إلى التكاليف، وضمير (لهم) إلى المشافهين.
(2) أي: العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئا، لان شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين، ومن المعلوم أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا. فمع انسداد باب القطع، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك حينئذ فائدة وهي التعميم، إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك. فلو لا الاطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاص في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئا، ومع الاطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك، لان الاطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين، لكون المعدومين مقصودين بالافهام ولو لم يعمهم الخطابات.
(3) أي: ومع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص